الحر العاملي

386

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك ( 4 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) . 45 - باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو ( 18023 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة - . ( 18024 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط

--> ( 4 ) الفقيه 2 : 247 / 1186 . ( 5 ) التهذيب 5 : 122 / 397 . الباب 45 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 414 / 4 . ( 1 ) في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 414 / 5 . ( 1 ) في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ) .